هذا مصير ماكرون إذا دخل المغرب من وجهة نظر خبيرين في القانون الدولي


أكد الخبيران القانونيان صبري الحو وخالد أوباعمر استحالة ملاحقة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون داخل التراب المغربي

هذا الطلب المقدم الى رئيس النيابة العامة المغربي غريب في مضمونه وفي صياغته لعدة أسباب، لكون التصريحات ولئن تشكل جنحة في القانون الجنائي المغربي فهو تصريح صادر عن رئيس دولة يتمتع بحصانة دولية من كل المتابعات على صعيد فرنسا فبالأحروية استعمال القوانين الجنائية لدول الغير.

أما المعطى الثاني لهذه الاستحالة هي المرتبطة بمبدأ اقليمية القانون الجنائي بحيث أن القانون الجنائي المغربي لا يطبق الا في الاقليم المغربي، وهذا التصريح صادر عن رئيس دولة وفي اقليم فرنسي ولا يعاقب عليه قانونها.

المعطى الثالث وهو المتعلق بامكانية استعمال قواعد الاختصاص العالمي، وبدورها غير ممكنة أولا لكون التصريح ولئن مجرم في المغرب فهو لا يتعلق بجريمة ضد الانسانية او جريمة التعذيب ولا وجود لضحية مغربية.

- إشهار -

السبب الوحيد في قانون المسطرة الجنائية المغربية التي يمكن بموجبها استعمال المتابعة من اجل افعال مجرمة مرتكبية بالخارج.

ومن تم فالطلب غريب ،و غير مؤطر بقواعد القانون الدولي والوطني ومستحيل لأنه يصطدم بالحصانة وبسيادة الدول التي لا يمكن محاكمتها أمام القرانين الوطنية لدولة أخرى.

أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
قد يعجبك ايضا
2 تعليقات
  1. Abdelkader Zini يقول

    لنا في الدستور المغربي الحالي كدولة اسلامية ، يوصف رئيسها الملك بامير المؤمنين ، الذي له وزن كبير وطنيا كحفيد من جده الرسول محمد صل الله عليه وسلم و الذي بايع المغاربة عبر التاريخ اجداده على هذا الاساس كحامي الملة و الدين ، و وزن اعتباري كرئيس للجنة القدس و رئيس سابق للمؤتمر الاسلامي … هناك فصول تمنع ازدراء الاديان و احتقار رموزه و حتى عبر الممارسرة القضائية ، و علاقة بفرنسا و احترام القانون الدولي و المواثيق و المعاهدات الثنائية و الدولية و خصوصيات و هويات و ثقافات الشعوب و احترام حرية التعبير بما لا يسيء للاخر كتعابير عنصرية تحريضية قد تنتج قتلى و جرحى … فقد نذكر يوما بقصص مثيرة توبع فيها مسؤولون مغاربة كبار في فرنسا ، و قد سلم المغرب متهمون في اطار البحث ، و قد توافق في حل اشكالات كادت تعصف بالعلاقات … و في غياب الديمقراطية و القوة الفاعلة و توازنها في تطبيق القانون ، و في غياب المبادرة الوطنية و تحجيم دور منظمات اسلامية و عربية بعدم تحريك نصوص و فصول و متابعات ادانت قبلا عددا من الجرائم الانسانية اوروبيا و دوليا ، لا نملك الا مقاطعة فرنسا سياسيا و اقتصاديا و ثقافيا كشعب ، اما كمؤسسات فالامر مستحيل باعتبار ان هناك مسؤولون لهم جنسية مزدوجة و لن يسمحوا بمتابعة ماكرون بعدد من الجرائم البينة يستغل الدين و سفك الدماء من اجل الانتخابات و التستر على فشله سياسيا اقتصاديا و ثقافيا رغم المساعدات الضخمة التي تفقر افريقيا … فعندما يتعلق الامر بدولة ضعيفة او غير مرغوب فيها فالقانون الدولي يحد و يفعل كالسيف كما حدث في منع افلام اسلامية تتحدث عن مولد الرسول المصطفى الكريم بشكل متطور و تاليف دقيق و مبدع و اخراج عالمي مميز ، بسبب ان اليهود رفضوا رواية محاولتهم قتل النبي رضيعا طفلا و كهلا في الافلام الايرانية بالذات . و ساندتهم فعاليات و دول عربية تستنكر تشخيص دور عبد المطلب او حمزة من قبل ممثلين ، و لم يحتجوا قبلا على تشخيص نبي رسول كموسى و عيسى عليهما السلام … أما الجرائم التي يقوم بها الكيان الصهيوني من احتلال المساجد و الكنائس و منع الصلاة و اقتحامات و ازدراء الاسلام ، و تجاوز قرارات الامم المتحدة ، فشيء اصبح عاديا متجاوزا …اما حين صدر قانون بولندي يجرّم بالسجن كل من يشير إلى مخيمات الموت النازية في بلادهم (الهولوكوست) على أنها بولندية، أثار توترا مع (إسرائيل) وحليفتها الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى الأوروبيين. وطالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم 6 فبراير 2018 من السلطات البولندية بتقديم ” توضيحات و تعديلات ” على القانون الذي دخل حيز التنفيذ مع توقيع الرئيس عليه.أما النائبة العربية في الكنيست حنان زعبي فانتهزت فرصة الهجوم الإسرائيلي على بولندا بسبب قانون الهولوكوست لتذكير تل أبيب بنكبة عام 1948 التي شردت الفلسطينيين وخربت اماكن عباداتهم . بغض النظر عن ذلك نتساءل هل يهود العالم يعترفون(باسرائيل) كدولة لهم حتى يصدر الكيان العنصري قوانين زجرية ضد دول العالم باسم اليهود ؟ فقد أيد القضاء الدولي وخاصة في محكمة نورمبرج بأن القانون الدولي يشدد على حماية العبادة و الاماكن المقدسة في السلم و حتى فيالحرب ، وان لم يفعل في الواقع عموما ، و أقر حرمة الأماكن المقدسة والأديان والرموز الدينية ضمنا في اعلانات ومواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان وأيضا اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والبروتوكولين الاضافيين لعام 1977م، كما أنها جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
    ففي أثناء السلم جاءت الحماية في اتفاقيات واعلانات ومواثيق حقوق الإنسان العالمية والإقليمية، وجاءت الحماية هنا من خلال التأكيد على حرية العبادة ومنع التمييز بسبب الدين، فقد نص البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام على حق الحرية الدينية (لكل شخص حرية الاعتقاد وحرية العقيدة وفقا لمعتقده، ( لكم دينكم ولى دين) وقد حرم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م في مادته الثانية التمييز بسبب الدين، وأكدت المادة (18) على حرية اختيار الدين وحرية الإنسان بممارسة العبادة وإقامة شعائره ويجب احترام ذلك ومراعاته في السر والعلن، وأكدت ذلك أيضا المادة (18/1) من الاتفاقية الدولية الخاصة بشأن الحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م، وأكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام 1945م في مادتيه (22-23) على ذلك، وأيضا الميثاق العربي الصادر في 1997م في مادتيه (26-27)، وكذلك الميثاق الإفريقي الصادر عام 1979م في المادتين الثانية والثامنة، والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950م في المادة التاسعة، وأيضا ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي لعام 2000م في المادة العاشرة، والمادة (22) التي فرضت احترام الاختلاف الثقافي والديني واللغوي، والإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان لعام 1948م في المادة الثالثة، وأيضا البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1999م منعت التمييز بسبب الدين في المادة الثالثة، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان سان خوسيه لعام 1969م في المادة (12) أكدت كل ما سالف.
    وفي أثناء النزاعات المسلحة سواء الدولية أو غير الدولية فرض القانون الدولي الإنساني حمايته على الأماكن المقدسة، فقد نصت المادة 27 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 أنه في حالة الحصار والضرب بالقنابل يجب اتخاذ كل ما يمكن اتخاذه من الوسائل لعدم المساس بالمباني المعدة للعبادة، والمادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م الخاصة بحماية السكان المدنيين تنص على حق السكان في المناطق المحتلة ممارس شعائرهم الدينية حسب عاداتهم وتقاليدهم ، فقد نصت المادة (53) من الملحق الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949م على حظر ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، كما تضمنت المعنى نفسه المادة(53) من اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية وقت النزاع المسلح، كما أورد البروتوكول الثاني لعام 1977م الخاص بالنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي في المادة(14) ما نصه ( يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية، أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب واستخدامها في دعم المجهود الحربي).

  2. Abdelkader Zini يقول

    و تتمة لما سبق ، ادرج لكم نماذج قانون الغاب في العالم الذي لا يعترف الا بالدول المتقدمة القوية التي من حقها تكييف القانون الدولي على هواها كالربط الشيطاني بين كراهية الكيان الصهيوني العنصري الغاصب و بين الدين اليهودي واليهود كبشر هم اصلا متعايشون في جل دول العالم ..ففى نوفمبر 2003 قال أريل شارون، رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق، خلال زيارته إلى بريطانيا، أن اليهود فى العالم يواجهون حملة معاداة موجهة، وجاءت كلمته متزامنة مع تصريحات للرئيس الفرنسى جاك شيراك، التى أعرب فيها عن اتخاذ حكومة بلاده سياسة جديدة ضد معاداة اليهود فى البلاد، وأشار شارون إلى ما أسماه بـ”الكره الجماعى لليهود” وهو ما يتمثل بمعاداة (إسرائيل) .
    فقد جاءت هذه التصريحات بعد إعلان نتائج استفتاء أوروبى أظهر بأن 59% من الأوروبيين يعتقدون بأن (إسرائيل) ككيان غاصب ارهابي هو أكبر تهديد للسلام فى العالم، وهو الاستفتاء الذى لاقى هجوماً كبيراً من قبل الصهاينة فى العالم و ليس اليهود في بلدانهم الاصلية كالمغرب ، وحاولوا التصدى له باعتباره “معاديا لليهودية”، ليؤكد هذا الهجوم الصهيوني ضد الأوروبيين أن فكرة “معاداة اليهودية” التى يطلقها المغتصبون العنصريون على أى شخص يعادى أى فكرة أو مسألة أو شخصية يهودية بحد ذاتها دون أن يكون لهذا الرأى بعد سياسى أو شخصى.

    ففى أكتوبر عام 2004 أقر الكونجرس الأمريكى “قانون معاداة السامية” والذى يلزم وزارة الخارجية برصد وإحصاء الأعمال المعادية للسامية فى العالم وتقويم مواقف الدول من هذه الأعمال، وصدق عليه الرئيس جورج بوش الابن فور صدوره، وراح العديد من الدول الأوروبية يحذو حذو الولايات المتحدة ويسن تباعا قوانين مشابهة . باي منطق و حق و لو ترك الخيار ليهود العالم لرفضوه . و اما المحرقة الفلسطينية بشتى انواع اسلحة الدمار الشامل و الغازات السامة فهي مبررة بالقوة …
    وينص القانون على ضرورة استمرار الولايات المتحدة فى جهودها لمحاربة عداء السامية فى العالم، ويوضح القانون أن الحرب ضد العداء للسامية ستتم بالتعاون مع منظمات مثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبى والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، كما نص قانون معاداة السامية على تكليف وزارة الخارجية برصد أعمال العداء للسامية والعنف ضد اليهود فى جميع المؤسسات كالمدارس والمعابد فى جميع الدول، والجهود المبذولة من الحكومات للتأكد من تطبيق القوانين المتعلقة بحماية حقوق الحرية الدينية لليهود، ورصد الأعمال الدعائية فى وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية التى تبرر الكراهية لليهود أو التحريض على العنف ضدهم.
    ويتضمن القانون الذى أصبح ملزما لأية إدارة أميركية قيام وزارة الخارجية بإنشاء إدارة جديدة لمراقبة الأنشطة المعادية للسامية على مستوى العالم، وتعيين مبعوث أميركى عالى المستوى، لمراقبة تنفيذ القانون، وإصدار تقرير سنوى يوضح الإجراءات التى قامت بها جميع الدول لمكافحة هذه الظاهرة، ويتكون القانون من شقين أحدهما رصدى قائم على تقييم حجم الظاهرة وانتشارها وتعامل الدول معها وتصنيفها وفق هذه الممارسات ومدى التصدى لها أو السماح بها، ومن ثم تحديد موقف الولايات المتحدة منها، سواء بمقاطعتها ومعاقبتها وفرض العقوبات السياسية والاقتصادية والعسكرية أيضا عليها، والشق الآخر عقابى قائم على وضع الإجراءات التى يجب على الولايات المتحدة القيام بها للتعامل مع الحالات غير الملتزمة بالقانون.
    بالإضافة إلى ما يحدده القانون من جملة من الخطوات التى تشمل الرقابة على دور العبادة والمناهج التعليمية والإعلامية.
    وأصبح هذا القانون يشكل ما يمكن تسميته “عنصرية عكسية” تمنح ( إسرائيل ) مطلق الحرية لمهاجمة جميع الأديان والأعراق، كما يمنحها القانون الحصانة ويجعلها دولة مقدسة ويجرم نقدها ومنتقديها ومعارضيها، وهو ما يفتح المجال للتساؤل حول رفض المجتمعات الغربية منع أى عمل فنى أو رأى يهين المقدسات والرموز الدينية، حفاظا على مبدأ حرية الرأى والتعبير التى تنادى بها دائما وتنتقد بسببها العديد من الدول العربية والإسلامية بسبب مصادرتها لبعض الآراء والأفكار متهمة إياها بالتأخر.
    خلاصة يمكن متابعة ماكرون الرئيس الفرنسي عبر منظماتنا الحقوقية المناضلة و حتى الباسلة دوليا باعتبار ان خطاباته و تشجيعه نشر الرسوم المسيئة للرسول ، و التي اعتبرتها محكمتهم الوروبية لا تدخل في اطار حرية التعبير و حقوق الانسان … ، معاداة للسامية لاننا من سلالة ابراهيم عليه السلام .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد