“حياة الريسوني”.. العلام: من يهمه التشويه المستمر لصورة المغرب؟


على خلفية قضية الصحافي سُليمان الريسوني، المضرب عن الطعام منذ الـ8 من أبريل الماضي، احتجاجا على الاستمرار في وضعه في السجن بدون حكم، تساءل الباحث الأكاديمي عبد الرحيم العلام: من يهمه الإضرار المتواصل بحقوق الإنسان في المغرب؟ ومن يهمه التشويه المستمر لصورة المغرب حقوقيا في الداخل كما في الخارج؟

وقال العلام، أستاذ للعلوم السيّاسية والقانون الدستوري، في تدوينة: “لا أدري أي مضمون للعدالة، يمكن أن يُستنتج من استمرار اعتقال سليمان الريسوني احتياطيا أكثر من سنة، لا هو استفاد من المتابعة في حالة سراح حتى يدافع عن نفسه، ولا هو عرض على المحاكمة حتى يتابع الرأي العام أطوار المحاكمة، ولا هو أطلق سراحه”.

وتابع العلام: “ما هو موقع “قضية الصحفي سليمان الريسوني” من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي ارتقت إلى مستوى الدستورية؟ أين هي عشرات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بخصوص توفير شروط المحاكمة العادلة؟ وأين هي وعود القطع مع ماضي سنوات الرصاص؟”

وأشار إلى أن الريسوني مضرب عن الطعام، منذ أكثر من 45 يوما، مبرزا أنه “لا يطالب بأي شيء باستثناء توفير العدالة”.

واستغرب الباحث ذاته، من الصمت والتجاهل الذي تُقابَل به مئات الأصوات التي تنادي بإطلاق سراح سليمان الريسوني، أو على الأقل توفير شروط المحاكمة العدالة ومتابعته في حالة سراح، لافتا إلى أن المغاربة اطلعوا على عرائض موقعة من عشرات الشخصيات المحلية والدولية، وقرأوا عشرات المقالات والافتتاحيات المنشورة في كبريات الجرائد الدولية، ومع ذلك يستمر التجاهل.

قرينة البراءة

وطالب فاعلون سياسيون وحقوقيون ومدنيون وثقافيون وفنيون، في أكثر من مناسبة، بتمتيع الصحافيين بالسراح المؤقت، احتراما للقانون، وضمانا للمحاكمة العادلة.

- إشهار -

ويرفض الفاعلون من مختلف المجالات التي لها علاقة بالشأن العام، وضع المشتبه فيهم أو المتهمين، رهن الاعتقال الاحتياطي، إلا في الحالات الضرورية (التلبس، الخطورة على المجتمع، انعدام ضمانات الحضور..)، تماشيا مع المبدأ القانوني السّامي المُتمثل في “قرينة البراءة”.

وينص البند الثاني من المادة 14، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيّاسية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979، على أن “من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يُعتبر بريئا إلى أن يُثبت عليه الجرم قانونا”.

ويؤكد الدستور المغربي الصادر سنة 2011، باعتباره أسمى وثيقة قانونية بالبلاد، من خلال الفقرة الرابعة من الفصل الـ23، على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.

وتشدّد المادة الأولى من المسطرة الجنائية، على أن “كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يُعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناءً على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية”.

ومن أبرز الضمانات القانونية للمتهم أو المشتبه فيه، هي عدم تقييد حريته، إلا في حالة ما إذا كان تركه حرا يُشكل خطرا على المجتمع أو يُمكّنه من تغيير معالم الفعل الذي يُتابع على خلفيته.

أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
قد يعجبك ايضا
2 تعليقات
  1. حنظلة يقول

    الموقف الأمريكي الجديد من القضية المغربية وكذا تطبيعه مع الكيان الصهيوني جعله يشعر بأنه باستطاعته ضرب عرض الحائط كل الإتفاقيات التي وقع عليها عملا بما تفعله إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة والإتفاقيات الدولية…
    بمعنى آخر لم يعد المغرب يخشى ضغوطات الدول الديمقراطية ما دامت أمريكا وإسرائيل إلى جانبه ويدعمانه في كل خطواته…
    انشر ولا تحظر

  2. حنظلة يقول

    الموقف الأمريكي الجديد من القضية المغربية وكذا تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني جعله يشعر بأنه باستطاعته ضرب عرض الحائط كل الإتفاقيات التي وقع عليها عملا بما تفعله إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة والإتفاقيات الدولية…
    بمعنى آخر لم يعد المغرب يخشى ضغوطات الدول الديمقراطية ما دامت أمريكا وإسرائيل إلى جانبه ويدعمانه في كل خطواته…
    انشر ولا تحظر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد